الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥الوضوء والصلاة إن كان قد صلى، وإن كان شيء من وضوئه لم يجف، فإنما عليه أن يمسح رأسه، وإن كان في لحيته ماء، فأخذمنه ومسح رأسه أجزأه. وكذلك إن كان في جارحة من حدود وضوئه موضع لم يصبه الماء، وكان في بدنه شئ من الماء فرطب ذلك أجزأه
وعن ابن محبوب أن الك لا يجزئه إلا في مسح رأسه. وأما غير ذلك من جوارح الوضوء فلا يجزئه إلا أن يعيد بماء غيره.
مسألة:
وإذا مسح الصلاة ونقص الماء، فبعث من يجيئه بماء، فلم يجى به حتى يبس المسبح الأول ولم يتشاغل بغير الانتظار، بنى عليه مسحه. فإن اشتغل بغيره
ابتدأ الطهارة.
وبين أصحابنا اختلاف في استعمال الماء الذى قد استعمله المتوضئ لما نسيه أو لجارحة أخرى.
قال أبو معاوية فما يؤخذ عنه: إن ذلك الماء مستعمل، ولا يجوز استعماله، و من جوز منهم جعل المستعمل على ضربين: فضرب باين الجسد لا يجوز استعماله ثانية للتطهر، والثاني يجوز استعماله مالم يباين الجسد، كالماء الواحد الذي يستعمل به بعض جوارحه، ثم يجرى على سائرها، فهذا هو الذى تعلق به من أجاز الماء المستعمل من اللحية والبدن لما نسيه. والله أعلم.
رأسه جاز أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه، واللحية من الجسد. و من مسح
قال أبو الحسن: والدليل على ذلك أن المتمسح يأخذ الماء بكفه، ثم يجريه