الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦97 -
على جسده ويردده غاسلا به، فهذا الفرق بين المستعمل والذى يجوز، وكذلك الغسل من الجنابة.
وعن الربيع وغيره، إن كان في لحيته بلل مسح برأسه. وأما أبو معاوية فلم يجز ذلك
قال محمد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل، أو قال ماء، أخذ منه ومسح
رأسه وصلى، ولا يصلى بذلك الوضوء غير تلك الصلاة.
وفى موضع، قيل: فإن كان في يديه رطوبة. قال: أما الرطوبة فلا أعلم،
وأما إن كان بقى ماء بمقدار ما يمسح به، فقيل يجوز. وقيل لا يجوز.
قيل: فإن نسى مثل اليد أو الرجل أو الوجه، هل يمسح بذلك مثل الرأس؟ قال: أحسب أنه قيل ذلك، وقيل لا يجوز. وهذا أكثر القول لأنه غسل، والغسل لا يكون إلا بماء.
قيل: فإن لم يجد ماء ووجد رطوبة ما .. أولى هى أو يبل بريقه؟ قال يبل
ما أمكنه من الرطوبة، ويقيمم لرأسه إذا لم يدرك مسحه بالماء
قيل: فإن بل بالريق وتيمم وصلى، قال: إن كان ماء له حكم قائم، فأخاف صلانه، وتعجبنى الإعادة. وإن لم يكن ماء له حكم قائم، فلا يبين لى أن
ألا تم صلا
حكما يفرق به غير الريق. والله أعلم.
مسألة
:
ومن توضأ وصلى، ثم نظر في موضع الوضوء قارا لازقا به؛ فمن [ابن]