الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥١باب في الزوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام وما أشبه ذلك
وقيل إذا قعد الزوجان للخلع وأراده ولفظا لفظاً من براءتها له وبراءته هو لنفسها فكان قولها ذلك مما فيه نقصان فلا يجب الخلع على من يرده إلا أنهما إذا قعدا للخلع وأوجباه على أنفسهما بقولهما ذلك فقد وجب عليهما.
مسألة:
قالت له والدة زوجته أبرئ لنا إبنتنا فقال لها أبرأتها لكم مائة ومن مرة. ثم قال لم يكن لي فيه نية فلا أرى طلاقا إلا أن يريد بقوله براءة يعنيها
فإنه عندي طلاق
مسألة:
فإن قعدا للخلع فقالت قد أبرأتك من حقي قال أبرأت لك نفسك وقع البرآن بينهما. وإن قالت قد أبرأتك وكان بينهما أشياء بعد الخلع فقال قد قبلت ولا أطلقك فقد بانت بالخلع ولا ينفع قوله ولا أطلقك. وإنما لا تطلق إذا قال لا أطلقك التي تشترط الطلاق فأما التي لا تشترط الطلاق
فإنها تبين بالخلع
مسألة:
فإن تنازعا فقالت إشهدوا إني قد أبرأته من حقي مرة أو أكثر فقال الزوج قد قبلت يعني قبوله مالها ولم تبين غير ذلك فليس في هذه عقدة