المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٢

البرآن وإن قالت أحب أن تبرئني فقال قد أبرأتك ثم قال لم أرد الطلاق فلا

يحكم عليه بطلاق وإن أراد الطلاق فهو طلاق

مسألة:

وإن قالت له أبرثني فقال لها قد شفعتك إلى ذلك فإنه طلاق ويملك الرجعة. وإن قالت أبرأني فإني قد أبرأتك من حقي أو قد أبرأتك من حقي ما أبرأتني فأجابها قد أشفعتك إلى ذلك فذلك خلع إذا ذكر فيه الحق لأنه لا خلع إلا بفدية. وإن قال قد أشفعتك إلى ذلك فحتى (خ) يبرئها يتبعها وقوله الأول قد أشفعتك فهو جواب ولا تقبل لها نية في هذا

مسألة:

أبو الحواري ومن قال لامرأته قد أبرأتك فقالت المرأة قد أبرأتك ولم يسم الرجل باسمها ولا سمت المرأة بصداقها ثم أنكر الزوج أنه لم يبرئها وأنكرت هي أنها لم تبرئه من صداقها فإن كانا قد قعدا للخلع وأراداه بذلك فقد وقع الخلع وإن لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء. فإن أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة إنما أردت بقولي قد أبرأتك من غير الصداق من شيء مما يجب عليه من نفقة أو كسوة وغير ذلك فقد قال بعض الفقهاء هذه تطليقة وهو أملك برجعتها إن كانت أبقيت معه بشيء. وإن قال قد أبرأت لك نفسك فطلبت صداقها فهذا طلاق وليس بخلع

مسألة:

فإن قعدا للخلع فقالت له قد أبرأتك فقال قد أبرأت لك نفسك ما

-

52 —

١٠٬٣٠٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.