الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥٣برئت من حقك فقبلت المرأة فإن قالت قولها تريد أنها قد أبرأته من مالها على أن يبرئ لها نفسها فقد وقع الخلع إن صدقها زوجها على ذلك لأن المرأة ليس لها نية إلا أن يصدقها زوجها ويتفقا على أنهما إنما أرادا الخلع فهو خلع وإن قالت لم أرد بقولي ذلك قد أبرأتك شيئا ولا أردت الخلع فلا يقع
الخلع وكذلك رأينا.
مسألة:
سئل أبو زياد الوضاح بن عقبة عن امرأة قالت لزوجها أبرئ لي نفسي قال لها لقد أبرأت لك نفسك ما برئت من مالك قال أبو زياد قد برئت ولها مالها. وقول لا يقع برآن إلا أن تبرئ من حقها على قول من
يجعل ذلك استثناء
مسألة
وأما المرأة التي سمعت من زوجها الطلاق وأبرأته من حقها فقال كذلك ثم قال من بعد قد قبلت. وأما قوله كذلك فلا يقع به برآن إلا أن يريد به ويقصد إليه. وأما قوله قبلت فقيل يقع وقيل لا يقع بهذا برآن
مسألة:
محمد بن عثمان رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة وطلب البر آن فقالت إشهدوا إني قد أبرأته وقال الرجل إني قبلت حقها ما أبرأتني من نفسها وأثبت أنهما قد افترقا أيكون برآنا إذا أراداه فعندي أنه قيل إذا أراداه ولو قصرا عن اللفظ الذي يجب به فقد وقع وأما على صفتك فما أقول ان ذلك برأنا إلا أن يريداه
- or-
1