المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٥

الزوج قد قبلت ثم طالبته بمالها الذي غير الصداق فإنما يقع البرآن على ما

كان لها عليه في ذمته دينا عليه من قبل التزويج لا غير ذلك

مسألة

أبو الحواري فإن كان الصداق قد زال إلى الزوج بوجه يثبت له أبرأته منه أو باعته له أو وهبته له من غير مسأله إليها ثم أبرأته بعد ذلك وأبرأ لها نفسها فعن ابن محبوب أن ذلك تطليقة وهو أملك بردها لأنها لم تنفذ بشيء. وعن موسى بن علي أنه خلع ولا رجعة له عليها ولا ميراث. وإن كان الصداق قد زال إلى غيره بهبة أو بيع أو إقرار لأحد غير الزوج ثم أبرأت الزوج من ذلك الصداق وأبرأ لها نفسها فقد وقع البرآن وبرئ الزوج من ذلك الصداق. ولا سبيل لأحد عليه بذلك الوجه الذي وصفت وتلك إزالة باطل

مسألة:

فإن قعدا للبرآن فقالت: قد أبرأتك من حقي ولم تقل ما أبرأت لي نفسي وقد كان على أنها تقول ذلك فنسيت فقال هو قد قبلت الحق فما لم يريدا بذلك جميعا برآن الخلع فلا تقع ويبرأ من الحق ما لم ترجع عليه بالجهالة. وقيل لا يبرأ من الحق إذا لحق إذا كان معناهما وقصدهما بذلك البرآن فإن لم يقع لسبب فلا يبرأ من حقها وأما قولها قد أبرأتك فلا يبين لي

في هذا برآن له

مسألة:

فإن وقع بينهما كلام فقالت يشهد الله أني قد أبرأتك من حقي ما

١٠٬٣٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.