المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٦

أبرأت لي نفسي فقال قد قبلت حقك ولم يقعدا للخلع ولا أراداه وأرادت المرأة فيشبه معنى الاختلاف ما لم يريداه فقيل يكون خلعا بمعنى اللفظ ولو

لم يريدا الخلع وقول حتى يريدا. قال وما لم يرد بذلك الزوج فلا يضره إرادة المرأة إذا لم يقع الخلع إلا بالارادة

مسألة:

فإن قعدا للبرآن فقالت قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي في الدنيا وحقي عليه في الآخرة. فقال قد قبلت فإذا أراد البرآن وقع وأما برآنه من حقها فلا يعجبني ذلك على هذا إن كان يريد الخلاص فإن لم يكونا قعدا للبرآن فيخرج في مثله الاختلاف فقيل يجب وقيل لا يجب إلا أن يريداه

مسألة

أبو عبد الله إن إتفقا على البر آن بينهما فقالت قد أبرأتك من مالي فقال قد قبلت يريد به البر آن فقد وقع البر آن بينهما وإن كان نوى قد قبلت صداقها ولا يبرئ لها نفسها فذلك إلى نيته مع يمينه أنه لم يرد بذلك برآنا ولا طلاقاً وتكون امرأته وصداقها عليه ولا يضرها ما كان اتفقا عليه من البر آن فلما أبرأته من صداقها أحدث هو النية أنه لا يبرئ لها نفسها. قال غيره وقول إذا قعدا للبر آن وإليه تداعيا وعليه اجتمعا فقد وقع البرآن ولا يقبل قوله أنه يريد نيته عن ذلك لأنه إنما أراد بذلك برأنا فقد وقع البر آن بعقد وهما للبرآن فيما ظهر من الاحكام عليه فيما ظهر اذا أراد أن يرجع عن ذلك ويظهر أنه إنما قبل صداقها في ذلك المجلس حتى حين قالت له ذلك القول. وقيل القول قولها في ذلك في إرادتها في البر آن ما لم يكن منهما لفظ

يجب به البر آن ولو لم يريدا البر آن

-07 -

١٠٬٣٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.