المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٨

باب في البرآن وما برئ من حقها أو أبرأ لها

نفسها

في البيئة وإنكار البرآن وما أشبه ذلك

ومن قالت له امرأته قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد قبلت ففي الخلع اختلاف. فإن قال عنيت بالقبول الصداق ولم أبرئ لها نفسها فمنهم من رأى لها تصديقه مع يمينه ومنهم من لم يجز ذلك لها

مسألة:

فإن قالت قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي فقال قد قبلت ولا أبرئ لك نفسك فلا شيء في ذلك والحق عليه. قال الربيع إذا قال قد قبلت المال ولا أبرئ لك نفسك فهذا أوضح ولم يفرق. قال أبو المؤرخ بانت منه ولا يغني عنه قوله ولا أبرئ لك نفسك إذا قدم القبول. قال أبو سعيد وقيل لا يقع برآن إذا قال قد قبلت مالك ولا أبرئ لك نفسك واصلا كلامه. وقيل يقع البرآن ولا ينفعه الاستثناء

مسألة:

فإن قالت قد أبرأتك من حقي إن أبرأت لي نفسي فقال قد قبلت الحق ولا أبرئ لك نفسك أو قال قد قبلت ولم ينوي لها برانا. فإن كان متصلا ولم يقطعه بسكوت فلا يقع البرآن وهي امرأته. وإن كان قال قد قبلت وسكت فقد وقع البر آن. فإن وطئها فقد حرمت عليه أبداً. فإن

١٠٬٣٠٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.