الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٠مسألة:
وإن قالت قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرأت لك نفسك ما برئت من حقك فقد وقع البرآن لأنه قد برئ. فإن قال قد أبرأت لك نفسك إذا برئت من حقك فقد وقع البرآن لأنه قد برئ. فإن قال إذا أبرأتني أو ما أبرأتني من حقك لم يقع البران حتى تبرئه ثانية لأن قوله يقتضي منها جواب. وفي موضع أن أبرئه ما أبرأ لها نفسها فأبرأها ما أبرأته
لأنه
من حقها وقصد البران ففيه اختلاف فقيل يقع غاية وقيل لا يقع استثنى ولا يقع البران ما دام الاستثناء قال ويعجبني هذا قال وإنما أقاموا ما
مقام. وإن قال بعد ذلك قبلت فلا يبين فيه اختلاف
مسألة:
لا
ومن قالت له امرأته قد أبرأك الله من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرئ لك نفسك فبعض قال قد وقع البرآن. وقال بعض لا يقع والله يبرئ نساء الناس فإن قال أبرأ الله لك نفسك فليس هذا برانا وفيه اختلاف. وكذلك الطلاق وإن قعدا للخلع فقالت قد أبرأك الله من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرئك الله ما أبرأتني من حقك فإذا أراداه وقع البرآن على قول وإن لم يقولا قد فلا يقع ولا أراداه وفي نفسي منه وأحب أن
قصد إليه أن يقع
مسألة:
فإن قال قد أبرأك الله من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد قبلت
فقد وقع وقول إن أراداه وقع وإن لم يقل قد وقال هو قد قبلت فلا يقع ولو
- 1.
أراداه وقول يقع ولو أراداه