الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦١مسألة
وإذا قالت قد أبرأته من صداقي ما أبرأ لي نفسي أو قالت على أن يبرئ لي نفسي أو على براءة نفسي منه فقال الزوج مجيبا لها قد أبرأت لها نفسها فهذا يقع به الخلع عند أصحابنا وإن قال أحدهما مبتدئا قبل صاحبه
فذلك جائز.
مسألة:
وإن قالت قد أبرأته من صداقي الذي عليه ما برئت منه فقال قد قبلت ذلك منها ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلاف لبعضهم رأى قبوله جواباً لما شرطت وإن الخلع واقع بينهما وقال آخرون لا يقع الخلع حتى يظهر لفظ الخلع جواب الشرط
مسألة:
•
فإن قعدا للبرآن فقالت له قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد قبلت الحق وسكت فقول يقع البر أن إذا أراداه وقول يقع لولم يريداه وقد يخرج أن لا يقع ولو أراداده والله أعلم. وإن قال إشهدوا إني قد قبلت كلامها فبعض يوجب بقوله البرآن أراداه أو لم يريداه بقوله قد قبلت كلامها وقول لا يقع البران حتى يريده
مسألة:
وإن قالت أبرأته من صداقي عليه على براءة نفسي أو ما أبرأ لي نفسي أو ما برئت منه أو ما برئت من الزوجية التي بيننا فقال الزوج قد أبرأت لها نفسها على أن تبرئني من حقها أو من صداقها فإن الخلع لا يقع
-11 -