الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٣قبلت وقد أبرأتك ثلاثا فهو خلع تبين بواحدة وقوله قد أبرأتك ثلاثا لا تبينها
بثلاث تطليقات وسأل عنها
مسألة:
وإن قالت بعد خصام إشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرى لي نفسي فقال الزوج إن كنت قد أبرأتني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فقالت لم أرد به برآنا. مخير. قال قد وقع البرآن ولا حجة لها في قولها هذا لأنها قد أبرأته من حقها وأبرأ لها نفسها إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. قال والافتراق إذا خطا أحدهما برجليه جميعا وإن خطا برجل والأخرى مكانها
فلا.
مسألة:
فإن قالت قد أبرأت زوجي هذا من حقي الذي عليه على أن يبرئ لي نفسي وقال الزوج إشهدوا أني قد قبلت وهي طالق. فقد وقع البر آن وقال قوم يلحقها الطلاق إذا كان كلامه متصلا. قول يكون برانا ولا يلحقها الطلاق وبه يأخذ أبو الحواري. وإن قال إشهدوا أنها طالق ولم يقل قد قبلت فإنها تطلق وعليه حقها ولا نعلم في هذا اختلافاً
مسألة:
فإن قالت قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال هو لها قد أبرأتك برآن الطلاق ثلاثا. قال أقول أنه قد أجابها بغير جوابها لقوله قد أبرأتك وقولها هي ما أبرأت لي نفسي فلا يبين لي أن يكون قابلا برآنها بهذا
-
63