الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٤القول إذا أبرأها بران الطلاق وقع الطلاق وإذا لم يثبت قبول البر آن كان عليه حقها ووقع بها الطلاق وإن أراد ثلاثا خفت أن يقع عليه الثلاث وإن كان مرسلا لم يبن لي إلا وقوع الواحدة.
مسألة:
وإن قال هو مبتدئا قد أبرأت لك نفسك ثلاثا ما أبرأتني من حقك فقالت قد أبرأتك من حقي هل يقع البر أن قال هو عندي لفظ يشبه البر آن. فإن لم يكن أراد بقوله ثلاثا طلاق الثلاث لم يبن لي أن يكون في البران ثلاثا في معنى البر آن ولكن يقع البر آن. قلت فإن أراد طلاق الثلاث هل يبرى من حقها قال إذا كان مبتدئا وأبرأته على ما سمعت منه أشبه وقوع البرآن من حقها
مسألة:
فإن قالت قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال لها أنت طالق ثلاثا ففي بعض القول أنه يبرأ من حقها ويلحقها طلاق الثلاث وهذا يخرج على التعارف أنه إنما قصد بذلك إلى إخراجها ويخرج أنه
لا يبرأ من حقها ويقع الطلاق كما طلقها إذا لم يقبل برانها.
مسألة
أبو معاوية فإن قالت له قد أبرأتك من صداقي على أن تبرئ لي نفسي فقال قد رضيت وسكت قال إن كان قال قد رضيت يريد بذلك أني قد قبلت فهو خلع وإن كان قوله ذلك بلا معنى فلا أدري ذلك خلعاً واقعاً
-78 -