الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٥وفي موضع عن غيره إن قال قد رضيت أو أجزت أو قد أتممت قال كل هذا
سواء وقد وقع الخلع
مسألة:
وقال محمد بن محبوب إذا قالت لزوجها أبرأتك من مالي وأبرئ لي نفسي أو أبرأتك من مالي عليك على أن تبرئ لي نفسي أو فابرئ لي نفسي أو أبرثني وأبرئك من مالي عليك أو أتركني وأتركك أو أتركني وأترك لك ما عليك وأعتقني وأعتقك من مالي فيقول في كل هذا نعم أوقد فعلت أو قد قبلت فليس هذا طلاقاً ولا خلعاً لأنها لم تقل في شيء من هذا قد
أبرأتك من مالي إلا أن يكونا أرادا بقولهما هذا الخلع واتفقا عليه فهو خلع
والله أعلم
مسألة:
فإن أبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها فسكت ساعة حتى قيل له مالك لا تبرئ لها نفسها فقال قد أبرأت لها نفسها فقال أبو سعيد قد وقع
البر آن
مسألة:
وإن قال لزوجته قد أبرأتني من كل حق علي لك ما أبرأت لك نفسك براءة طلاق الخلع. قالت المرأة نعم قال إن كانت نية المرأة في قولها نعم برآنا فهو البرآن وإن لم يكن نيتها البرآن فليس ببر آن حتى يقول قد قبلت فإن لم يكن عليه صداق فقيل يكون تطليقة وقيل يكون برآنا قال وأقول هو تطليقة يملك ردها.
- 10.