المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٦

مسألة:

فإن قالت كما تشهدون علي إني قد أبرأته من حقي أو من جميع ما يلزمه أو من كل حق يلزمه على أن يبرئ لي نفسي فقال قد قبلت حقها ولا أخرجها أو قد قبلت ولا أبرئها فالحق عليه وهي زوجته وعليه يمين ما أبرأ لها نفسها بعد برانها والقول قولها وعليها فيما إدعت من القول عليه البينة ويسعها المقام معه في الحكم ويحكم عليها بذلك إلا أن يكون عندها خلاف ما قال وما حلف فتختلع ولا تحبس على الحرام فإن امتنع من خلعها فالحاكم يحكم عليها بالسكني بعد يمينه فقد قالوا يجاهده لأنه باغ. وإن كان طلاقا بائنا جاز لها قتله إذا علمت أنه تعمد ظلمها وإن كان طلاقاً غير بائن وإنقضت العدة فالحكم واحد فأما في العدة فليس لها قتله ولها منعه بما قدرت عليه حتى يشهد على رجعتها وقد قال بعض أصحابنا أنه ليس لها قتله للخلاف الذي بيننا وبين مخالفينا في ترك الاشهاد عند الرجعة وفي

الحيض

مسألة:

والمتباريان بشهادة من لا تجوز شهادته فإذا أنكر الزوج فلا يقبل قولها

في الحكم ولا يحكم بشهادة من لا تجوز فإن كانت هي صادقة فلتفتدى منه ولا يقيم على الحرام وإن امتنع من قبول الفدية فلتجاهده.

مسألة:

فإن قالت قد أبرأتك من حقي ما أبرأت في نفسي فقالت له قد قبلت

فقال نعم وأنت طالق اثنين هل يقع الطلاق قال قد قيل باختلاف فقول

-77 -

—

١٠٬٣١٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.