المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٧

يقع الخلع وقول لا يقع به خلع إلا أن يريداه وقيل إذا كان الخلع متصلا بالطلاق ولم يقع هنالك سكوت وقع الطلاق والخلع. وقال بعض إذا كان ثم كلام لم يقع الطلاق وكان الكلام يقطع ذلك وقوله نعم عندي فهو كلام يقطع على قول من يقول بذلك فلا يقع الطلاق على معنى قوله

مسألة:

فإذا طال الخصام في المجلس بين الزوجين فقالت إشهدوا أني قد أبرأت فلانا من حقي ما أبرأ لي نفسي ولم يجبها وافترقا فقال بعد مدة في ذلك اليوم قبلت براءتك فإذا إفترقا من مجلسهما فقد انقطع حكم البرآن

بينهما.

مسألة:

ومن أرسل لزوجته وهي مغضبة لترجع أو تبرئه فردت أنها قد أبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها فلما بلغه ذلك سكت ثم بعد السكوت جرى كلام أو بعد أيام قال قد أبرأتها فقد وقع البرآن إن كانت المرأة أبرأته وإن لم

تكن أبرأته وقد أبرأها هو كانت تطليقة إذا أبرأها مرسلاً لقوله

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فسكت ثم جاء وذهب ثم قال قد أبرأت لك نفسك فعن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن الشيخ أبا محمد قال أن البرآن قد وقع قال وفيها قول آخر إنهما إذا افترقا من مجلسهما قبل أن يبرئ لها نفسها فقد إنتقض البرآن. وعن

67

—

١٠٬٣١٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.