المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٨

سعيد وأما قول المرأة لزوجها قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي

فقال قد أبرأت لك نفسك ما أبرأت من حقي أو ما أبرأت من حقك فقيل باختلاف بعض يجعله أنه بران بشريطة وبعض لا يجعله برآنا بشريطة في الصبية ولا يجعله بران شريطة في البالغ والله أعلم. محمد بن أحمد السعالي يقع البرآن إذا أراداه

مسألة:

فإن أبرأه أبوها من صداقها ما أبرأ لها نفسها فقال الزوج إشهدوا أني قد أبرأت لفلانة نفسها ما أبرأني أبوها من صداقها فالخلع واقع من الزوج دون المرأة ويلزمه الصداق وإن كان الأب ضمن له رجع ما ضمن عنه وهو

أملك بها من نفسها

•

مسألة:

فإن قال قد أبرأت لك نفسك يوم تبرئني من مالك فأقامت سنة ثم أبرأته من مالها عليه فرجع عن ذلك فقال هو بران فإن أبرأته مع شاهدي

عدل ولم يعلم ووطئها وقع البر آن وليس لها بالوطء شيء حيث لم تعلمه وإن رجع عن قوله قد أبرأت لك نفسك يوم تبرئني من مالك لم تنفعه رجعته. ومتى ما أبرأته وقع البر آن. وكذلك إن قال متى ما دفعت إلي ألف درهم فأنت طالق وقد دفعت إليه وأبي ورجع لم تنفعه الرجعة ووقع الطلاق وفي موضع عن أبي الحواري أما قوله متى ما أبرأتني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فإن كان معناه في ذلك اليوم أو بعده فمتى ما أبرأته فقد وقع البرآن وإن لم يكن له في ذلك نية فإذا إفترقا من مجلسهما ذلك ثم أبرأته

١٠٬٣١٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.