الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٩لم يقع. وأما قوله يوم تبرئه من حقها فقد أبريء لها نفسها فمتى أبرأته وقع البرآن إلا أن يرجع عليها فيقول أنه لا يرجع يبرئ لها نفسها فإذا قال هذا قبل البرآن ثم كان منهما شرط البرآن بعده لم يقع
- 69 -
١٠٬٣١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.