المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٠

باب في البرآن على أن يطلقها

وإذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت المال ولم يذكر طلاقاً قال قد طلقت وإن لم يذكره. وإن قال قد قبلت

المال ولا أطلقك فلا بأس ولا طلاق وإن قال أنت طالق واحدة أو اثنتين أو

ثلاث فهو ما قال

مسألة:

والتي قالت لزوجها قد أبرأتك على أن تطلقني فقال قد قبلت ولا أطلقك فلا طلاق عليه. فإن كان بعد ما قالت له قال قد قبلت ولم

تطلق بمرة لم أتبعها الطلاق فإنه لا يتبعها ولا إذا أتبعها إياه في حين ذلك

مسألة:

أخبرنا أبو العلا عن الربيع عن جابر أنها إذا قالت قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت فقد طلق وإن لم يذكر طلاقاً. قال غيره وإن قال قد قبلت المال ولا أطلقك فلا مال له ولا طلاق

مسألة:

قال الوضاح بن عقبة في المرأة تقول قد أبرأتك على أن تطلقني فيقول الزوج قد قبلت وانصرفا على ذلك قال عبد المقتدر هو خلع وهي أملك بنفسها وقيل إن قبل وقاما على ذلك وسكتت فهو خلع وإن تعلقت به وقالت طلقني مما اشترطت فأبى أن يطلقها فهي إمرأته والمال عليه وإن طلقها لحقها الطلاق

- V. -

١٠٬٣٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.