المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧١

مسألة:

وإذا قالت قد أبرأتك على أن تطلقني فقال قد قبلت وقد طلقتك

أملك

واحدة فهي واحدة أو قال اثنتين فهما اثنتان أو ثلاثا فثلاث وهي بنفسها فإن تراجعا على تراضي منهما في العدة كانت معه بما بقى من الطلاق ولها مالها عليه

مسألة:

ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة قد أبرأتك على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة كانت تبين بالواحدة ولها مالها إذا لم تلفظ بما شرطت وإنما

تؤخذ باللفظ

مسألة:

وإن قالت قد أبرأتك على أن تطلقني فقال أنت طالق ولم يقل قد قبلت قال بعض طلقت والمال عليه. قال ابن محبوب وأنا ممن يقول ذلك وقول أنه يبرئ إذا أرادت البرآن

مسألة:

وإن أبرأته على أن يطلقها ثلاثا فقال قد قبلت وقد طلقها واحدة فهو خلع. وإن قالت زدني فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات وقيل لا يبرئ من حقها وهو يملك رجعتها فإن رجعت فلها حقها

مسألة:

ومن قال لزوجته إن أبرئيني من صداقك فأنت طالق فإن أبرأته من

- VI-

١٠٬٣٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.