المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٢

صداقها ذلك الوقت فإنه يبرئ وهو خلع. وإن افترفا من مجلسيهما ولم تبرئه ثم أبرأته من بعد لم يكن لها ذلك. قال غيره وهذا إذا كان خلعاً ووقعت على ذلك أحكامه وأما على غير الخلع فهو يمين ومتى أبرأته من صداقها طلقت فإن قالت قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا قال قد قبلت وسكتا ما شاء الله ثم طلبت إليه أن يطلقها كما اشترطت وهما في مجلسيهما أوقد انصرفا فإن طلقها في مجلسيهما فالخلع تام وإن كره فهي امرأته وإن انصرفا من مجلسيهما فالخلع تام وطلبها إليه أن يطلقها بعد أن

إنصرفا فليس بشيء

مسألة

:

فإن قالت قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد جعلت طلاقك في يدك فقالت قد طلقت نفسي. فأقول أنها تخرج بالثلاث قال أبو الموثر تخرج بالثلاث وهو خلع وقد برئ من صداقها. قال غيره هو طلاق ولا يكون خلعاً ولها حقها على قول بعض أهل العلم وهو أثبت وإن قالت أقبل مالك على أن تطلقني فقبل وسكتت قال ذلك خلع. فإن قالت أقبل مالك وكان ذلك على أساس الخلع ولو تشترط المرأة الطلاق فقال قد قبلت ولا أطلقك فقد وقع الخلع

مسألة:

فإن قالت أن تطلقني فحقي الذي عليك لي هو لك قال فإن طلقها على هذا فحقها الذي عليه لها هو له وهذا. يخرج مخرج الاقرار لا الاستثناء لأنه غاية. ولو قالت له إن طلقتني فحقي الذي عليك لي فهو

١٠٬٣٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.