المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٣

لك فطلقها من حينه في مجلسها ذلك كان ذلك يخرج مخرج الخلع ويكون له حقها فإن لم يطلقها حتى يفترقا من مجلسها طلقت إذا طلقها بعد ذلك ولا شيء له بعد ذلك

•

مسألة

:

قال محمد بن محبوب إن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني واحدة فقال قد قبلت المال وأنت طالق ثلاثا قال يلزمه مالها إذا تعدى ما شرطت وكذلك إن قالت على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة. وإن قالت على أن تطلقني ثلاثا وأنها باقية بواحدة فقال أنت طالق واحدة فلها مالها لأنها إنما أعطته على أن يطلقها ثلاثا فإذا لم يفعل فلها مالها والله

أعلم.

مسألة:

قال هاشم إن قالت قد لا أبرأتك على أن تفارقني أو تطلقني فإن قبل فهو خلع إن رضيت وإن طلبت الطلاق فعليه أن يطلق ويتبعها ما طلقها إليه طلبت إليه الطلاق أو لم تطلب فإنه يتبعها ما طلق إذا شرطت عليه

الطلاق فإن طلبت الطلاق فلم يطلق فهي إمرأته

مسألة:

وفي موضع قال محمد بن هاشم حفظنا عن أشياخنا أن للمرأة ما شرطت إذا قالت قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد أبرأت لك

نفسك ولا أطلقك قال قد طلقت ولها صداقها

١٠٬٣٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.