المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٤

باب في البرآن على شرط أو مثنوية

وقيل في رجل وامرأته يقعدان للبرآن فيتباريا على أن ترد عليه جميع ما ساق إليها من عاجلها ويقع البرآن على ذلك إن هذا برآن جائز. وعليها أن ترد عليه جميع ما شرط عليها مما ساق إليها. فأما ما استحقته بعطيه أو وجه من الوجوه غير الحق الذي ساقه إليها فالبر آن واقع وليس عليها أن ترد عليه ما اشترط عليها مما هو زيادة على صداقها وكذلك إن شرط عليها تربية ولده منها بغير رباية لم يجز ذلك عليها إذا كان ذلك زيادة عليها. وكره بعض المسلمين للرجل والمرأة إذا أرادا الخلع أن تبرئه من مالها على شرط من الشروط بغير براءة نفسها وكره له أن يقول أبرئ لها نفسها ما برئ من مالها وربما قال فإن لم تبرئه من مالها الذي عليه لها فهو راجع في نفسها وضروب كثيرة من هذه الشروط التي يخلطونها في شروطهم. ولكن الوجه في ذلك إذا اتفقا على الخلع أن تبرئه من مالها الذي عليه أو تعطيه كذا من مالها على أن يبرئ لها نفسها بالطلاق ويشهد هو أنه قد قيل الذي مالها وأبرأ لها نفسها بالطلاق لأن لا يكون ارتياب

أعطته من

مسألة:

فإن أبرأ لها نفسها على شرط من الشروط المنتقضة لم يثبت عليها مثل ما يشترط في البرآن رباية ولدها ورضاعة ولدها سنتين ويقبل ما في بطنها وأمثال هذا فإنه لا يثبت لأن هذا مجهول

مسألة:

وإذا أبرأت المرأة زوجها من مالها على تسليم ولده إليه وهو يرضع

— VE —

-

١٠٬٣٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.