المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٥

قالت أنا أبرئك من حقي على تركه فلم يوجد له مرضعة فأكرهت عليه فلها

صداقها إذا لم يف لها بما شرطت عليه وتركته عليه

مسألة

:

وإذا أبرأ لها نفسها على أن لا تخرج ولا تزوج فهذا لا يثبت

مسألة:

فإن إتفقا على البر آن وأراداه فقالت إشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي إن لم يتعرض بمالها. فقال الزوج إشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها إن أبرأتني من حقها ثم عاد أخذ من مالها شيئا قال لا يبين لي في هذا برآن لأنه استثنى ان أبرأته وأبرأته على استثناء. فإن قالت قد أبرئك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال الزوج قد أبرأت لك نفسك إن لم تفعلي وكذا قال في بعض القول أن البر آن يقع ولا ينهدم بالاستثناء وأحسبه في بعض القول إن فعلت ذلك في المجلس أنه لا يقع البرآن. وإن لم تفعل حتى افترقا وقع البران ولا ينهدم فعلها بعد ذلك

كذا

مسألة

:

فمن قال لزوجته قد أبرأت لك نفسك إن لم تفعلي كذا فقد قيل إنها إن فعلت ذلك في مجلسها قبل أن يفترقا وإلا فقد وقع البرآن إذا لم تفعل حتى يفترقا وقيل إنه إن لم تفعل حتى يمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء وعلى حسب هذا أنه إذا فعلت قبل ذلك انهدم البرآن والقول الأول

أحسن.

- Vo

١٠٬٣٢٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.