الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧٦مسألة:
وفي موضع إن لم تفعل المجلس حتى افترقا ثم فعلته وقع البرآن وليس ذلك بمزيل البر آن فإن قال قد أبرأتها إن فعلت لم يقع برآن حتى
تفعل في ذلك المجلس
مسألة:
وقيل إن أبرأ لها نفسها على أن تفعل كذا وكذا فقد قيل أيضا أنها إن فعلت له ذلك وإلا فهي امرأته. وقول إذا افترقا على ذلك وقع البران وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها له من ذلك وينهدم عنها مالا يلزمها ويقع البرآن وهذا القول أكثر وأما إذا أبرأ لها نفسها إن فعلت كذا فهذه إن لم تفعل في ذلك المجلس حتى افترقا فقد بطل البر آن وإن فعلت في
المجلس وقع البرآن
مسألة:
محمد بن الحسن إنه قال قد أبرأتك من حقي كما أبرأت لي نفسي فيقول قد أبرأتك على أن لا تنتقلي من هذا البيت أو إن لم تنتقلي منه فانتقلت منه فأما قوله إن لم تنتقلي فإن لم تنتقل إلى أربعة أشهر بانت بالايلاء. وإن انتقلت وقع البر آن وهي تطليقة وإن مسها قبل أن تنتقل الفساد. ومن غيره قال في هذه المسألة نظر وذلك إن البرآن لا يقع به إيلاء، وإنما أحكام شرائط البر آن واقع على قبول الفدية في المقام فإن خالفت أحكامه في المجلس انفسخ البرآن أو وقع البران وانفسخ الشرط في البرآن فإن قال قد أبرأت لك نفسك إن انتقلت من هذا البيت فإن لم تنتقل
وقع