الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧٧منه من مقامها ذلك في الوقت قبل أن يفارقها لم يقع بران فإن قال قد أبرأت لك نفسك على أن تنتقلي منه فهو خلع وعليها أن تنتقل إن كان ذلك له عليها. وإن قال على أن لا تنتقلي منه وقع البرآن وليس عليها أن تقعد فيه إلا بحق عليها لأنه حشو في الكلام إلا أن يكون ذلك عليها وقع البرآن ولا تنتقل وإن قال إن لم تنتقلي منه ولم تنتقل منه في مجلسهما قبل أن يفترقا لم البرآن. وإن لم تنتقل وقاما على ذلك وافترقا وقع البرآن لأن هذا شرط من البرآن لا يمائه فيه وكل شرط في البرآن لا غاية فيه فوقوعه إفتراقهما من المجلس وقيامهما على سبيل البر آن ولو قال أنت طالق على أن تنتقلي منه وقع الطلاق ولم يكن عليها أن تنتقل منه إلا أن يكون ذلك البيت يجب
يقع
عليها النقلة منه بغير ذلك
- VV-
١٠٬٣٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.