الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧٨باب في البرآن على براءته من نفقتها
أو نفقة أولاده منها وما أشبه ذلك
ومن خالع زوجته وليس لها عليه صداق إلا نفقة لها عليه في عدتها أو هي حامل فهو خلع ويبرأ من النفقة إن كان عرفها كم هي رجعت عليه النفقة والخلع قائم وهذا كالتي تختلع ثم ترجع عليه بالصداق بإتيانه إليها يكون الخلع تاماً وتأخذ صداقها منه.
مسألة:
وإذا اختلعت من زوجها وشرط عليها إنك إن ولدت أرضعت لي ولدك حتى تفطميه. فقيل ذلك يثبت عليها إذا لم تكن زيادة على نقدها
مسألة:
وإذا أبرأت المرأة زوجها من حقها أو رباية ولدها ونفقة عشر سنين وأبرأ لها نفسها فلها الرجعة في رباية ولدها والنفقة للولد ولو قبلت بذلك لأن ذلك مجهول وحق لا يجب عليها لأن نفقة ولدها على أبيه ولا تدري حياته والرباية هي شيء غير معلوم لا يثبت للجهالة ولا يثبت عليها ذلك غيره
وقول أصحابنا ليس له زيادة على الحق فمن ذلك لا يجوز له
مسألة:
وإذا أبرأ لزوجته نفسها على برأته من مؤونة ولدها عنه عشر سنين أو
أقل أو أكثر من درهم إلى عشرة آلاف درهم أو نحو هذه الشروط فإن لها في
•
كل هذا الرجعة لأنه مجهول وليس له هو رجعة في نفسها
- YA-