المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٩

مسألة:

وإذا تبارئا وهي حامل فأبرأته من صداقها ومن كل حق يلزمه في نفقتها أو رباية إبنها فلا يبرأ من الرباية ونفقة الحمل. قال أبو معاوية لا رجعة لها في النفقة لأن نفقة الحامل المختلعة مختلف فيها ولها الرجعة في الرباية وليسا سواء لأن الرباية لا اختلاف فيها. قال أبو الحواري إن كان لها عليه صداق فأبرأته منه ومن هذه المؤونة التي لولدها ثم رجعت في مؤونة ولدها كانت لها الرجعة في المؤونة على الزوج ويكون لها الرجعة في الصداق ولم يكن للزوج عليها رجعة وإن لم يكن لها عليه صداق كان له

الرجعة في نفسها

مسألة:

عن أبي سعيد في المرأة إذا اتفقت هي وزوجها على البرآن إن لها عليه كذا وكذا درهما أو أن عليه رباية ولدها سنة أو أكثر إن فيه اختلافا فقيل يثبت عليها ذلك وقول لا يثبت عليها لأنه مجهول والذي يقول أنه ثابت يقول أنه ولو كان مجهولا ويجعل البرآن في هذا مثل التزويج لأن التزويج تثبت فيه الجهالة وكذلك البر آن وقول يثبت له ذلك إن كان مثل ما ساق إليها ولا يزيد عليها أكثر منه وقول لو كان أكثر منه يثبت ذلك لأنه يجوز له ما افتدت به ولو كان أكثر وقول لا يجوز له إلا بقدر ما ساق إليها

مسألة:

فإذا اتفقا على البر آن على أن تعطيه ثيابا معها فقالت إشهدوا أني

قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي فقال إشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها ثم

١٠٬٣٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.