الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٠لم تعطه الثياب فقد وقع البر آن وتؤمر بالوفاء له بما وعدته فإن فعلت ذلك كان أحسن وإلا فليس عليها إلا خلف الوعد والثياب لها لأن البرآن وقع على غير شرط الثياب. قال المصنف وهذا على قول من يقول أن العقود ما عقدت وأما على قول من يقول على ما أسست فذلك ثابت عليها
على والله أعلم.
مسألة:
فإن قعدا للبرآن فقالت له قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرأت لك نفسك إن خرجت من هذه الدار. فإن قامت وخرجت منها من حينها قبل أن يفترقا من ذلك المجلس قبل أن ترجع في البر آن وقع البرآن فإن لم يخرج من الدار حتى افترقا وقام هو من ذلك المجلس فقد
إنهدم البرآن
مسألة:
•
فإن قال لها قد أبرأت لك نفسك إن لم تفعلي كذا فقيل إنها إن فعلته
في مجلسهما قبل أن يفترقا وإلا فقد وقع البرآن إذا لم تفعل حتى يفترقا وقيل إن لم تفعل حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء وعلى حسب هذا إذا فعلت قبل ذلك إنهدم البرآن والقول الأول أحسن
مسألة:
وقيل إن أبرئ لها نفسها على أن تفعل كذا فإن فعلت له ذلك وإلا
فهي إمرأته فإن فعلت وقع وقول إذا افترقا على ذلك وقع البرآن وكان
- A.