الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨١عليها أن تفعل ما يجب عليها له من ذلك وينهدم عنها مالا يلزمها ويقع البرآن قال وهذا القول أكثر. وأما إن أبرأ لها نفسها إن فعلت فهذه إن لم
تفعل في المجلس حتى يفترقا بطل البرآن وإن فعلت في المجلس وقع
البرآن
مسألة
فإن قالت أنها حامل منه فتباراً على أن ترد عليه أحد السوارين وتبيع هي أحدهما بالحل به حتى تضع فتبين أنها غير حامل وأنها مكرت به. قال إن كان السوار له وإنما تركه لها كان على أصله له ولا حجة لها والقول فيه قوله مع يمينه فيما تدعي عليه وإن كان السوار في الأصل لها ولو عنده فقد نقدها إياه وصار لها من عنده فالسوار لها والقول قولها فيما تدعى عليه مع يمينها إن ادعى عليها غير هذا
كان
من
مسألة:
وعن الحسن بن أحمد إذا قعدا للخلع فتبرأت إليه فقال قد أبرأتيني أو
أبرأتك فإذا أراد الخلع وقع الخلع
- AI
١٠٬٣٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.