المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٢

باب ما ينتقض به الخلع وفي الرجعة في

الصداق والجهالة

وإذا صالحت المرأة زوجها على شيء من ماله وأبرأته مما بقى عليه من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم أنها غيرت ذلك الصلح بعد إنقضاء عدتها وادعت الجهالة فإن كانت جاهلة بالمال فهي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة ولها صداقها تاماً وإن كانت قد انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولها صداقها تاما عليه. أبو سعيد وقول أنه لا يملك رجعتها ولو رجعت في عدتها ويكون خلعاً ويكون لها مالها

مسألة:

وإنما يكون خلعاً إذا خالعها على فدية من صداق أو حق لها عليه معلوم. وأما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة أو شيء لا يعلم قدره فلا خلع

ويكون ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة إن كان باقيا بينهما رجعة

مسألة:

ومن خالع زوجته على شيء فوجد فيه عيباً فالخلع واقع وله الرجوع عليها في ذلك فإن اشترط سلامته في نفس الخلع فخرج معيباً لم يصح الخلع لتعلقه بالشيء المعيب فإن صح صح وإن بطل بطل. وقد أجمعوا على وقوع الخلع وتنازعوا في الرد وإيجاب الارش

مسألة:

ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ودخل بها وصداق مثلها مائة

- AY-

١٠٬٣٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.