الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٣نخلة وألف درهم وقد كانت تزوجت على ذلك زوجاً ثم طلبت إليه البران فأبرأته مما عليه لها من صداق وأبرأ لها نفسها ولم تسم كم الصداق فأقول إذا تركته له وأبرأته منه فهي براءة وليس عليه أن يسمى لأنه قد وجب لها. فإن قال قد وجب علي لك صداقك أو صداق فقالت قد تركته لك أو قد أبرأتك منه على أن تبرئ لي نفسي وقبله فإنه قد برئ فإن طلبته منه فلا أرى عليه أن يعطيها لأنه قد برئ فإن احتجت أنها لم تعرف كم لها من الصداق وقد أخبرها هو أنه قد وجب لها صداقها وقال وقد كانت تعرف صداقها الذي تزوجت عليه مرة قبل هذه فأقول ليس هذا لها وقد برئ. فإن كانت هي لم تزوج عير تلك المرة أو تزوجت بدون صداق مثلها فقالت لم أعرف كم صداقي وقال هو قد تزوجت على صداقك ولم يسمه لها فأقول يبرأ من مثل صداقها الآخر إن كان هو أكثر أو أقل وإن كان أقل فالله أعلم في الزيادة وإن كان أكثر فلا شيء عليه
مسألة:
فإن قال إشهدوا إني قد أبرأت لامرأتي نفسها ما برئت لي من كل حق لي أوردت علي كل حق لي فقالت قد برئت إليه من كل حق له فإذا برئت له من كل حق له فقد وقع البر آن وكذلك إذا قالت قد رددت عليه كل
حق له فقد وقع البرآن
مسألة:
وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها ثم خالعها زوجها لم يكن خلعاً
وكان تطليقة لأن الخلع لا يكون إلا بفدية
-