الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٤مسألة:
وإذا وقع الخلع ثم قالت المرأة إني أعرف صداقي كم هو فإن صداقها يرجع به عليه وله الرجعة عليها إن ردها بما بقى من الطلاق في العدة. وإن كان قد طلقها من قبل تطليقتين فعليها يمين الله ما كانت تعلم صداقها كم هو ولا ترجع
مسألة
وقيل من خالع زوجته على خمر أو خنازير فقيل يكون لها صداق مثلها وقيل صداقها الذي عليه لها وقيل قيمة الخنازير مع أهل الذمة وقيل لا شيء له عليها ويملك رجعتها وقيل لا يملك رجعتها
مسألة:
فإن خالعها على شيء مجهول كان الخلع واقعاً ويكون لها عليه صداق وقيل صداق مثلها وقد يكون لها عليه ذلك المجهول في نظر العدول. قال الشاعر:
والخلع بالفدية المجهول مبلغها تطليقة والفدا للغادة العتق
مسألة:
أبو الحواري عن جماعة من الأشياخ أنهم اختلفوا في رجل اختلعت إليه امرأته فقبل فديتها وقد كان أصدقها مالا فأخذه وتزوج به امرأة أخرى ثم إن المختلعة طلبت الرجعة فرأى لها المسلمون ذلك فراجعها زوجها فقال بعضهم يرد عليها مالها ذلك وقال بعض لا يبرأ من هذه ولكن حقها
عليه
-