الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٥مسألة: في برآن المرأة على شرط لا يثبت عليها قال معى إنه مختلف فيه في البر أن إذا كان على شيء مجهول فيوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه يثبت ولو كان على شيء مجهول حين أنه قال لو بارأته على الخمر والخنازير لثبت البر آن وكان عليها له قيمة الخمر والخنازير وذهبوا أنه يثبت كالتزويج في المجهول وقال بعض حتى يكون شيء معروف
مسألة:
عن أبي الحواري فيمن خالع زوجته وأبرأته من كل حق كان عليه لها ثم رجعت فادعت إنما أبرأته من صداقها دون ما عليه من مالها هل يثبت لها ذلك بعد إقرارها أنها قد أبرأته من كل حق عليه لها وأنها إنما أبرأته في مجلس مخالعتهما فقد وقع البر آن ويبرأ من صداقها ولا يبرأ مما تطلبه إليه من غير صداقها احتجت بهذه الحجة أولم تحتج بها حتى يعرفها وتعرف جميع ما تبرئه منه ويتفقا عليه بالتسمية من كذا وكذا فإذا لم يكن ذلك فلا يبرأ إلا من صداقها الذي عليه لها من قبل التزويج لأن الفقهاء قالوا ليس له أن يرد عليها أكثر مما عليه لها
مسألة:
أبو سعيد في البرآن الذي لا أعلم فيه اختلافا أنه يقع إذا قالت قد أبرأتك من صداقي الذي عليك لي ما أبرأت لي نفسي فقال هو قد أبرأت لك نفسك وسكت كان هذا برآنا ويبرأ من حقها إذا كان الحق الذي أبرأته منه معروفاً وإذا أبرأته من حقها هكذا ما أبرأ لها نفسها ثم احتجت أنها إنما