المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٦

أبرأته من درهم وأنه لم يسم لها الحق كان لها الرجعة في الجهالة ويقع البرآن

ويلحقها في نفسها بالرد وقول يقع البرآن ولا رجعة له عليها

مسألة:

وقيل في المرأة إذا قالت لزوجها قد أبرأتك من كل حق عليك لي ما أبرأت لي نفسي فأبرأ لها نفسها ثم احتجت بالجهالة في حقها فليس لها عندي رجعة ويبرأ من كل حق عليه لها. إذا كان من غير إساءة وقولها من صداقي كقولها من حقي إذا رجعت بالجهالة ويشبه بعضه بعضاً. ومن جواب أبي سعيد وإذا أبرأت من حقها ولم تذكر عاجلاً ولا آجلاً ثم رجعت في العاجل فإذا أتى اللفظ على معنى ما يوجب البر آن فالبرآن من طريق الخلع يقع على ما كان من الحق إذا سمى بذلك ويدخل فيه معنى الجهالة في معنى الخلع ولا تدخل الجهالة في معنى التزويج ويجوز عليها برآنها في المجهول مثل ذلك

١٠٬٣٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.