المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٧

باب في البرآن على أن تعطيه أو ترد عليه أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك

وإن قال الزوج لامرأته قد أبرأتك على أن تردي علي ما أخذتي مني فقالت قد قبلت فقد وقع الخلع وعليها أن ترد عليه ما أخذت منه ولو بعد

حين

مسألة:

فإن قالت لزوجها قد أبرأتك مما أطلبك به وقال هو قد أبرأت لك نفسك إذا كان معك دراهم ترديها علي وكان قد أوفاها بعض الصداق وأقاما على ذلك ثم طلبت الدراهم منها قالت حتى أجيء بها قال إذا لم تكن معها دراهم في ذلك الوقت حتى تحتال لها فلا يقع البرآن بينهما وذلك أنه قال إن كان معك دراهم فإن لم يكن معها دراهم وقد عرفت أنه إذا قالت قد أبرأته من حقي ما أبرئ لي نفسي فسكت ما شاء الله ثم قال قد أبرأت لك نفسك مجيباً لها كما تبرأت فقد وقع البر آن وذلك مثل طلاق إذا قال أنت. طالق إن جئت بكذا وكذا فلم تجئ بذلك إلا بعد مدة فالطلاق يقع.

مسألة:

ومن سلم إلى زوجته صداقها وأراد المباراة فإنه يقول قد أبرأت لها نفسها على أن ترد على صداقها أو شيئا منه على ما اتفقا عليه فإذا إتفقا على ذلك فهو خلع وتقول هي قد رددت عليه ما أخذت منه على أن يبرئ لي نفسي فإذا قال قد قبلت وأبرأ لها نفسها فقد وقع الخلع ويحكم

- AV-

١٠٬٣٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.