الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٨عليها أن ترد عليه ما اتفقا عليه. فإن قال قد أبرأت لك نفسك إن رددتي على مالي أو إن أعطيتني كذا ففعلت له ذلك في المجلس فمعى أنه قيل يقع البرآن إذا إفترقا ولو فعلت ذلك بعد مفارقتهما من ذلك المجلس على ما
قيل
مسألة
:
فإن قال لها قد أبرأت لك نفسك على أن تعطيني مائة درهم وكان صداقها عليه مائة درهم فقبلت ذلك فلا يثبت عليها زيادة وعلى هذا يقع البر آن ويؤخذ له بأداء المائة ويؤخذ لها بأداء حقها
مسألة:
فإن قال لها قد أبرأت لك نفسك على أن تعطيني كذا فقبلت له فقيل يقع البرآن في الوقت وتؤخذ له بأداء ما قبلت له به وليس هذا مثل قوله إن أعطيتني كذا إلا أن قوله إن أعطيتني كذا استثناء فإن فعلت ذلك من المجلس وإلا لم يقع. وقوله على أن تعطيني شرط يثبت عليها إذا قبلته ويقع البرآن. في المجلس عندي إذا افترقا على ذلك
مسألة:
فإن قال لها قد أبرأت لك نفسك أن تعطيني مائتي درهم وإنما عليه لها مائة درهم. فإن هذا غير الأول فإن أعطته في المجلس ما استثنى وقع البر آن ولو كان أكثر من حقها وإذا لم تعطه ذلك حتى افترقا إنهدم البرآن قلت فتطيب له المائتان إذا أعطته. قال معى أنه لا تزداد عليها إلا أن تتم له فهي من غير تقيه وتحله منه بطيبة من نفسها فإنه يجوز ذلك بعد البرآن
- 88 -
—