المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٩

مسألة:

وإن أبرئ لها نفسها وترد عليه ما أخذت منه أو على أن ترد عليه ما أخذت من ماله وقبلت ذلك وأبرأها عليه فقد وقع البر آن وترد عليه وتجبر على ذلك وليس للرجل إلا ما أقرت به المرأة مع نيتها أو تكون مع الرجل

بنيته على ما تدعى وقد وقع البر آن أعطته شيئا أو لم تعطه وهو دين عليها

وإذا أبرأت المرأة زوجها من مائة درهم وكان عليه لها مئتا درهم على أن يعطيها كل شهر عشرة دراهم على أن يبرئ لها نفسها فأبريء لها نفسها ثم رجع فقال لا أعطيك في كل شهر إلا خمسة فقالت إنما أبرأتك على أن تعطيني كل شهر عشرة فإذا رجعت عن ذلك فأعطى مائة وخمسين فليس لها ذلك إلا مائة درهم التي اصطلحا عليها ويحكم لها عليه في كل شهر عشرة

مسألة:

أبو سعيد وإذا اتفقا على أن تعطيه ثيابا معها فقالت قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي فقال قد أبرأت لها نفسها فقد وقع البرآن وتؤمر بالوفاء له بما وعدته أحسن وإلا فليس عليها شيء إلا خلف الوعد

مسألة:

أبو الحواري وإن أرى إليها شيئا من الطعام والثياب ثم افترقا قبل الجواز هل يسعها أن لا ترد عليه إذا لم يطلب إليها. فإذا صار إليها أكثر من نصف صداقها العاجل والآجل لم يسعها أن تأخذ الفضل على النصف إلا

أن تستأذنه أو يشترطه الزوج عند البرآن

-19 -

-

١٠٬٣٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.