الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٠مسألة:
عن أبي الحواري فإن اصطلحا على ثلاثين درهما وعليه لها مائة درهم وعشر نخلات فقالت قد أبرأتك من جميع حقي ما أبرأت لي نفسي إلا هذه الثلاثين درهما وإن لم تعطني هذه الثلاثين رجعت في حقي كله واصطلحا على ذلك ولم يعطها حتى انقضت عدتها وطلبت الحق كله فقال إن كان أعطاها الثلاثين التي اصطلحا عليها من حين ما طلبت إليه فقد تم أملك بنفسها وإن كان لم يعطها من حين ما طلبت ورجعت
الصلح وهي المرأة في حقها كان لها ذلك فإن كانت قد فرطت عدتها أخذت حقها كاملاً أملك بنفسها. وإن لم تكن فرطت عدتها كانت تطليقة وهو أملك وهي
برجعتها
مسألة:
أبو سعيد إن قالت قد أبرأتك من مالي ما أبرأت لي نفسي فقال الزوج قد أبرأت لك نفسك إن رددت على الذي عندك لي أو على أن تردي ما عندك لي فعندي أو وجدت أو حفظت إذا قالت له قد أبرأتك من مالي عليك على أن تبرئ لي نفسي أو ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرأت لك نفسك إن رددت على كل شيء عندك لي أو كذا وكذا إنها إن رددت عليه ذلك الذي اشترطه في المجلس برئت وإن افترقا قبل الرد فالبر آن لا يقع وهذا الشرط إذا اشترط عليها ذلك وهو له عليها أو هو مما يعدها إياه ولم يكن هو قصد. هذا البرآن الى برآن الطلاق. فإن كان هذا الشيء مما يلزمها رده أو مما يجوز له أن يشترطه عليها عند البرآن على هذا وإن لم يكن معها له شيء مما يلزمها أن ترده وقع البر آن وأما إن نكرت في المجلس أن
- 1.
-