الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩١ليس له عليها شيء ولا قبلها له ذلك فحكم البرآن يقع في الظاهر والباطن وإن كان كما تقول هي فهو في الظاهر والباطن. وإن لم يكن كما تقول فلا يحل لها ذلك وهي زوجته فيما بينها وبين الله محكوم عليها بالبرآن لأنه اشترط مالا يجوز له أن يشترطه في الحكم في أمر الخلع. وإن هي أقرت له بذلك وقالت إنها ترد عليه وقبلت له ذلك في المجلس وكان ذلك مما لا يثبت عليها له وقع الخلع من حينه وليس عليها أن ترد عليه شيئا إلا ما كان له في ذلك في السريرة ليس عليها ويقع الخلع في السريرة ولا يقع في الظاهر إذا لم ترد عليه الذي أقرت له به في المجلس وإن كا مما عليها رده فلا يقع برآن في الظاهر ولا في السريرة إلا أن ترد عليه ذلك في مجلس البرآن وإن افترقا ولم ترد عليه شيئا ثم ادعت وقع البر آن. فإن كان الذي اشترطه ليس مما يثبت عليها وأنكرت ذلك لم يقع برآن في الحكم في الظاهر إلا أن تصح هي إن ذلك مما يقع دونه البر آن لأنها خرجت من المجلس ولم ترد شيئا ولا تقع البرآن إلا في المجلس فإن كان كما تقول هي فقد وقع البرآن في السريرة ويحكم عليها بأنها زوجته وكذلك هو إن علم أن ذلك الذي اشترطه عليها لا يلزمها رده ولا يثبت عليها فلا يحل له وقد بانت منه في
السريرة والله أعلم
•
-91 -