المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٢

باب في الوكالة في البرآن

تقول في ذلك قد جعلتك وكيلي في خلع زوجتي فلانة بنت فلان على أن أكون من صداقها برئاً. ويقول الوكيل قد قبلت. وإن وكلت المرأة في خلعها من زوجها فإنها تقول قد جعلتك وكيلي في خلعي من زوجي فلان وعلى أن لك أن تبرئه من صداقي الذي عليه وهو كذا ويقول هو قد

قبلت

مسألة:

وإذا وكل رجل رجلا في طلاق زوجته وقال له كلما أبرئتني من ثلث صداقها فطلقها واحدة وإذا أبرأته من شيء من الصداق وطلقها واحدة

أملك بنفسها ولا يلحقها الطلاق من بعد

فذلك خلع وهي ومن وكل رجلا في مبارأة زوجته فما أعلمه الوكيل أنه بارأها هل يثبت

عليه قول الوكيل.؟. قال القول قول الوكيل وهو حجة عليه في ذلك ولا بينة عليه في ذلك وقوله يجزى ولو رجع الزوج من حين ما قال الوكيل له ذلك ولو

كان مجيبا له بالقول

•

مسألة:

وإذا بارأت المرأة زوجها من ادعى الوكالة من زوجها في برآنها وأنكر الزوج أنه لم يوكل في برآنها فإذا لم يصح ذلك ببينة أو بإقرار فلا يجوز قوله

ودعواه عليه

- 92 -

١٠٬٣٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.