الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٣باب في برآن الصبية وبرآن الوالد لزوج
ابنته
المختصر. وبرآن الصبية لا يثبت عليها والحق لها ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق إن قال قد أبرأت لها نفسها أو أبرأتها بالطلاق لزمه الطلاق والحق عليه
مسألة:
وإن كان قال قد أبرأت لها نفسها إن برئت أو إذا برئت أو ما برئت فإنه لا يقع برآن حتى تبلغ فتتم البرآن أو تنقصه أو تتم التزويج أو تفسده أو تغيره والحكم في ذلك إلى حد بلوغها موقوف ولها التغير في التزويج والبرآن
بعد البلوغ.
مسألة
فإن ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم وقع الطلاق والحق عليه للزوجة ويرجع هو على من ضمن له بذلك بأخذه منه
كما ضمن والله أعلم
مسألة:
سألت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم في برآن الوالد لزوج ابنته كانت بالغا أو غير بالغ فقال فيه اختلاف فقيل جائز ويقع البرآن وقيل يكون تطليقة وعلى الزوج الصداق وهو رأيه. وأما الأم إذا أبرئ الزوج ابنتها
- 93 -
-
-