المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٤

كانت بالغا أو غير بالغ تكون بمنزلة تطليقه لأن الزوج متبرع من نفسه

ولا يكون بمنزلة الأب

مسألة:

زعم ابن المعلا أن الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها وصلحها في

صداقها وخلعها ورواه عن الربيع

مسألة:

وإن كان برآن الرجل لزوجته الصبية برآن الشريطة فهو موقوف ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ وإن كان برآن الطلاق جاز. وإذا لم يتم البرآن وقد دخل بها حرمت عليه وقيل لا تحرم عليه ولا تكون الرجعة إلا بنكاح جديد. قال والأول أكثر ويروى ذلك عن محمد بن محبوب ومن قال بالاجازة موسى بن علي رحمه الله وقيل إذا وقع البران على غير شريطة وإنما هو بر آن قطع فقول يقع موقع الطلاق ويملك رجعتها في العدة يوقف عليه إن كان دخل بها وأراد مراجعتها ولها حقها وقول أنه موقوف ولا سبيل له عليها بمراجعة ولا يبرأ من حقها حتى تبلغ فإن أتمت النكاح والبرآن كان برآنا وإن أتمت النكاح ولم تتم البرآن كان حينئذ له عليها الرجعة إن كانت في العدة وإن كانت العدة قد انقضت فلا سبيل له عليها إلا بنكاح

جديد

مسألة:

قال أبو الحواري في جارية تزوجت قبل أن تبلغ ثم تباراً. فإذا

- 94 -

١٠٬٣٤٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.