المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٥

بلغت فإن أتمت البر آن تم. وإن لم تتمه وأتمت التزويج فلها نصف صداقها ما لم يكن دخل بها أو نظر أو مس بيده أو بقرجه فإن فعل فلها صداقها تام. وإن بلغت ولم تتم التزويج فالعقدة منفسخة وإن كان قد دخل بها وتباريا فإذا بلغت فهي امرأته إذا أتمت التزويج ولم تتم البران. قال المصنف وهذا عندي إذا أبرأها بران الشريطة إن برئ من حقها. وإن كان أبرأ لها نفسها ما أبرأته من حقها ثم بلغت فأتمت التزويج ولم تتم البر آن فإن كانت في العدة فهو يملك رجعتها وإن انقضت العدة قبل البلوغ فلما بلغت لم تتم البر آن فعليه صداقها وقد بانت بتطليقة ولا يملك رجعتها وإن انقضت العدة قبل البلوغ فلما بلغت لم تتم البران فعليه صداقها وقد بانت بتطليقة ولا يملك رجعتها إلا بتزويج جديد. وإن كان أبرئ لها نفسها ما برئ من حقها وقد دخل بها فإن انقضت عدتها تزوجت ثم بلغت فأتمت التزويج الأول ولم تتم البرآن فإن أتمت التزويج الأخير فهو تمام للبر آن الأول وليس على الزوج الأول لها شيء وان لم تتم التزويج المؤخر وأتمت الأول ولم تتم البرآن فهي امرأة الأول وعليه صداقها فإن كان الأخير دخل بها فعليه صداقها تاماً وإن لم يكن دخل بها

فلا صداق لها عليه

مسألة:

في الصبية إذا أبرأها وأبرأه أبوها من الحق وضمن له به إن غيرت ثم ردها ثم بارأها ثانية وضمن الأب ثم تباراً في الثالثة وهو مقرون ببلوغها فإن كان جاز بها ثم أبراها ثم ردها فقد مضت تطليقتان ثم ردها ثالثة ثم أبرأها قبل البلوغ أو بعده وضمن الأب فقد بانت بثلاث تطليقات ولا رجعة بينهما

90 -

١٠٬٣٤٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.