الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٧مسألة:
فإن أبرأها برآن شريطة فتزوجت غيره فظنوه جائزا فذلك أيضا موقوف فإذا بلغت فإن رضيت بالتزويج الأول وأتمت البرآن وكان دخل بها وقد انقضت عدتها قبل تزويج الثاني فإن أتمت التزويج الثاني كان الثاني زوجها على ذلك النكاح وإن أتمت الأول ولم تتم البر آن كان الأول زوجها. فإن كان الثاني دخل بها انفسخ نكاحه ولها عليه صداقها بالوطء ولا تحل له من بعد لأنه وطئها وهي زوجة غيره لما رضيت بالأول الآن تزوجها وإن لم ترض بالأول انفسخ نكاحه وبرأنه فإن كان دخل بها فلها صداقها وإن لم يدخل بها فلاشيء لها عليه
مسألة:
فإن لم يكن الأول دخل بها وأبرأها برآن شريطة ثم تزوجت غيره فان بلغت وأتمت التزويج ولم ترض بالبر آن كانت زوجته وعليه صداقها وإن لم ترض بالتزويج انفسخ هو والبر آن ولاشيء لها عليه. فإن رضيت بالتزويج الثاني كان زوجها على ذلك النكاح وإن لم ترض به انفسخ. وإن دخل بها فلها صداقها وإلا فلا شيء لها
مسألة
فإن مات أحد الزوجين وهي صبية فأحكامها على ما وصفنا من التوقيف فإذا بلغت فإن رضيت بالأول وكان هو الميت فإن رضيت بالتزويج وأتمت البرآن فلا صداق لها ولا ميراث لها وعليها عدة المطلقة منه وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن كان لها صداقها ولها الميراث منه وعليها يمين بالله لو
- 9 V-