المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٨

كان حياً لرضيت به زوجاً إن طلبت الورثة يمينها في ذلك ثم لها الميراث والصداق كان دخل بها أو لم يدخل بها وعليها عدة المتوفي عنها زوجها. وإن كان الثاني هو الميت فإن رضيت بالنكاح الأول انفسخ عنها نكاح الثاني ولا ميراث لها منه ولها الصداق إن كان دخل بها وإن لم تتم التزويج الأول ورضيت بالثاني زوجاً لها كان لها الصداق في ماله دخل بها أو لم يدخل ولها الميراث مع يمينها وعليها عدة الوفاة. وإن لم ترض بالتزويج الأول ولا بالثاني فلها على الداخل بها منهما الصداق ولا عدة عليها منهما. وإن دخلا بها جميعاً ولم ترض بهما جميعا كان لها الصداق وعليهما صداقان وعليها عدة المطلقة من الحي لأنه لا عدة عليها من الوفاة. وفي موضع من حين ما بلغت ولم ترض بهما زوجين لها كان عليها عدة المطلقة منها استبراء لرحمها منهما جميعاً. أبو سعيد في اليتيمة تزوج بزوج ثم يبرئها وتبرئه فتزويج الصبية على ما جاء من الاختلاف موقوف كانت صغيرة أو كبيرة ما لم تبلغ زوجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها ولي في التزويج فإذا بلغت فإن

رضيت بالتزويج ثبت وإن لم ترض به انفسخ بغير طلاق

مسألة:

فإن طلقها وقد كان دخل بها وقع الطلاق عليها في ظاهر الحكم في إباحة فرجها للأزواج على توقيف منه في الأصل إلى بلوغها فإن بلغت وقد كان طلقها فإن رضيت بالتزويج وقع الطلاق ولها صداقها للوطء إن دخل بها. وإن لم ترض فلها صداقها للوطى، وانفسخ النكاح بلا طلاق طلقها واحدة أو ثلاثاً وإن لم يكن دخل بها فطلقها فالطلاق موقوف لتوقيف النكاح ولها أن تزوج فإذا بلغت وقد طلقها قبل الدخول فإن رضيت بالتزويج كان

-94 -

١٠٬٣٤٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.