الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٩لها نصف الصداق ولا عدة عليها ووقع الطلاق. وإن لم ترض بانت بغير
طلاق ولا شيء لها
مسألة:
وإذا طلقها بعد الدخول فعدتها ثلاثة أشهر وله أن يراجعها في العدة ويكون التزويج والطلاق والمراجعة كله موقوفاً إلى بلوغها فإن رضيت بالتزويج وقع الطلاق. وإن لم ترض به بانت بغير طلاق كان عليه صداقها بالوطء صداق واحد لأنه راجعها بالسنة
مسألة:
وإن أبرئ لها نفسها برآن الطلاق وهي أن تبرئه ويبرئ لها نفسها ولا يشترط ما برئ من حقها أو إن برئ فقيل يكون طلاقا ويقع من حينه لأنها ليس لها ملك في حقها ولا رضى بالبر آن وقد أوقع هو البران عليها فوقع على غير عوض فهو طلاق يملك فيه رجعتها لأن الخلع على غير حق طلاق على قول. فإن كان قد دخل بها وهي صبية ثم أبرأها هذا البران كان له مراجعتها في العدة على قول ثم أحكامها كالمطلقة إلا في وجه واحد فإنه يكون موقوفاً الطلاق والتزويج والمراجعة فإذا بلغت فإن رضيت بالتزويج وأتمت التزويج ولم ترض بالبر آن وقع عليها الطلاق على هذا القول وكان لها حقها عليه وكانت زوجته فيما بقى من الطلاق والصداق عليه. وقول التزويج موقوف والبر آن موقوف ولا رجعة له عليها لأنه بران موقوف لها عليه فيه الخيار فإذا بلغت فإن أتمتها وقع البرآن ولا رجعة له عليها. وإن لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق. وإن رضيت بالتزويج ولم
-99 -