المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٠

ترض بالبر آن كان له عليها الرجعة إن كانت في العدة وإن لم يدركها في

العدة فقد مضى أحكام البرآن ولا رجعة له عليها على ذلك القول

مسألة:

وإن أبرأها برآن الشريطة فهو أن يبرئ لها نفسها ما برئ من حقها أو أن تبرأ منه فهذا بران موقوف على كل حال لا نعلم فيه اختلافا وليس لها أن تزوج ولا له أن يطأها حتى تبلغ فإذا أتمتهما وقع عليها البرآن بتطليقة وإن أتمت النكاح ولم تتم البر آن كانت زوجته ولا يقع طلاق وإن لم تتم النكاح بانت بغير بران ولا طلاق فإذا دخل بها فلها حقها فإن لم يدخل بها فلا شيء عليه وإن أتمت النكاح ولم تتم البرآن كانت زوجته والله أعلم

-1 ..

١٠٬٣٥٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.