المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠١

باب في برآن الأمة

فإن بارأ زوجته وكانت أمة كما يبرئ الحرة زوجها فإذا أراد بذلك بر آن الطلاق وقع الطلاق ولا يبرأ من حقها إلا أن تبرئ سيدها من حقها. وفي قول أصحابنا أنه يملك الرجعة إذا لم يتم السيد البران ويخرج أنه لا يملك الرجعة ولا يبرأ من الحق إلا بتمام سيدها قلت فإن أتم السيد البرآن برئ من حقها من غير أن تبرئه من حقها. قال إذا أتم ذلك ثبت عليه في الحكم إذا كان ذلك مما يثبت على المرأة أن لو كانت حرة. فإن أتم السيد البر آن باتفاق الزوج والأمة على الرجعة بغير رأي السيد فلا

يبين لي ذلك لأنها لا تملك ذلك

1111

١٠٬٣٥١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.