الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٢باب في خلع المكره والمجنون والأعجم
والسكران
وخلع المجنونة لا يجوز إلا ببر آن الأولياء. وقال أبو المنذر بشير وإذا كرهت المرأة زوجها فاختلعت منه فلا بأس لعله يعني الصحيحة
مسألة:
والمكره على الخلع لا يصلح خلعه لعدم النية منه على ذلك. من الضياء ومختلف في خلع السكران والمكره فأجازه قوم ولم يجزه آخرون. وفي كتاب محمد بن محبوب وسألت عن سكران أبرأ امرأته وأبرته مما على ظهره أهو بمنزلة المتبرع بالطلاق فنحن نراه بمنزلة المتبرع بالطلاق يلزمه برانه وقد وجدنا ذلك في الأثر.
مسألة:
في العجماء إذا أبرأت زوجها من حقها بالايماء وعقل ذلك منها هل يقع البرآن ويبرأ من حقها قال فالجائز إذا عقل ذلك منها وقع برآنها ويبرأ من حقها على الايماء وشرطه عليه أنك قد أبرأت لها نفسها على هذا الصلح برآن الطلاق فإذا قال نعم وقع البر آن وإن تكلمت يوماً
واحتجت في حقها بحجة نظر فيها وكان لها حجتها في الحكم
-1. Y-