المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٣

باب في مدة الايلاء وألفاظه وحروفه والنية في ذلك

قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا الآية .. والايلاء هو الألية باليمين يقال إئتلى يأتلى ائتلاء إذا حلف. قال الله تعالى: ولا يأتلى أولو الفضل منكم معناه لا تحلفوا يقال نزلت في أبي بكر لما حلف لا ينفق على مسطح لما قذف عائشة. ويقال ما ألوت جهداً وما ائتليت أي ما قصرت ويقال لا يأتليني صاحبي

أي لا يوافقني فهذا الحرف ينصرف لثلاثة أوجه والمؤتلي الذي لا يدع جهده. قال امرؤ القيس:.

ألا رب خصم فيك ألوى رددته

فصيح على تعذاله غير مؤتل

أي غير تارك لجهده والألوى الشديد الخصومة

مسألة:

الايلاء هو أن يحلف الرجل يمينا بحج أو بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من الايمان التي تردعه عن وطء زوجته

مسألة:

وعن ابن عباس أن كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء ومن كانت امرأته مرضعاً فخاف على ولده فحلف لا يقربها حتى يشب ولده فإن مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء ولكن إن اعتزلها على غير يمين حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء قال غيره وعن علي أنه إذا أراد بذلك

- 103

١٠٬٣٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.